الزوج . وطرده بعضهم في الموت مطلقا ، وقصره ابن إدريس على موت المولى ويظهر من ابن الجنيد جواز تعليقه على موت الغير مطلقا ( 1 ) . انتهى .
وأقول : يظهر من كلامه وصريح كلام الشهيد الثاني رحمه الله عدم النص على التعليق بموت الزوج ، ولعلهما لم يعثرا على هذا الخبر .
وقال المحقق في الشرائع : أم الولد لا ترث وكذا المدبر لو كان وارثا من مدبره ( 2 ) .
وقال في المسالك : أما المدبر فلأنه يعتق بعد وفاة سيده من ثلثه ، فانتقال التركة إلى غيره من الوارث سابق على حريته ، وهذا إنما يتم مع اتحاد الوارث أما مع تعدده فالحكم بحريته سابق على القسمة ، فيختص إن كان أولى ، ويشارك إن كان مساويا ( 3 ) .
( الحديث التاسع والثلاثون ) : حسن .
قوله عليه السلام : فنكاحه باطل
قال الوالد العلامة طاب ثراه : أي موقوف على إجازة الحرة ، ولما كان الغالب على النساء عدم الإجازة حكم بالبطلان على الإطلاق . انتهى .
هامش
( 1 ) الدروس ص 219 .
( 2 ) شرائع الاسلام 4 / 15 .
( 3 ) المسالك 2 / 315 .