عليه السلام " إنما الربا النسيئة " وقول الباقر عليه السلام " إذا اختلف الجنسان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد " وجوزه الشيخ والمتأخر على كراهيته ، لقوله صلوات الله عليه " إذا اتفق الجنس مثلا بمثل وإن اختلف فبيعوا كيف شئتم " ، وصحيحة الحلبي تنزل على الكراهية ، وفي ثبوت الربا في المعدود قولان ، أشهرهما الكراهة ، لصحيحة محمد بن مسلم وزرارة ، والتحريم خيرة المفيد وسلار وابن الجنيد ، ولم نقف لهم على قاطع . ولو تفاضل المعدودات نسيئة ، ففيه الخلاف ، والأقرب الكراهية ( 1 ) .
( الحديث الثاني ) : صحيح بسنديه الأول والثالث ، وموثق بالسند الثاني .
( الحديث الثالث ) : موثق كالصحيح .
وينفي مذهب المفيد في المعدود .
( الحديث الرابع ) : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 368 .