باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك
وما يجوز منه وما لا يجوز
( الحديث الأول ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : فأما نظرة فلا يصلح
أي : إذا لم يكن أحد العوضين أحد النقدين ، والمشهور حمله على التقية .
وقال في الدروس : ولو اختلف الجنسان جاز التفاضل نقدا . وفي النسيئة خلاف ، فمنعه ابن الجنيد في النسيئة ، وهو ظاهر المفيد وسلار والقاضي ، لقوله
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 95
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٩٥