قوله عليه السلام : إنما أصلهما واحد
سيأتي وجهه .
( الحديث السادس ) : صحيح .
قوله : أن يستبدل وسقين
كان هذا سهو من الراوي ، وكان وسق من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر كما سيجيء . ويحتمل السهو في الخبر الثاني أيضا . ويحتمل أن يكون لكل منهما تمر جيد وردئ .
( الحديث السابع ) : صحيح .
وقال في الدروس : يباع الدقيق بالحنطة وزنا احتياطا عند الشيخ وابن إدريس جزما ، لأن الوزن أصل الكيل . وقال الفاضل : يباع أحدهما بالآخر كيلا متساويين ، لأن الكيل أصل في الحنطة ، والروايات الصحيحة مصرحة بالجواز في المتماثلين ، وليس فيها ذكر العيار ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الدروس ص 368 .