( الحديث السادس والثلاثون ) : صحيح .
( الحديث السابع والثلاثون ) : مرسل مجهول .
والمشهور بين الأصحاب أن من مر على ثمرة من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع اتفاقا ، جاز له أن يأكل منها ولا يحمل ، ونقل الشيخ في الخلاف وابن إدريس الإجماع على الجواز ، وادعى ابن إدريس تواتر الأخبار عليه . وخالف فيه المرتضى وجماعة من المتأخرين ، والأول أقوى ، وأخبار المنع يمكن حملها على الكراهة جمعا ، وحمل العلامة أخبار الجواز على ما إذا علم بشاهد الحال الإباحة ، وهو بعيد .
وذكر بعض الأصحاب شروطا ثلاثة : الأول أن يكون المرور اتفاقا . الثاني أن لا يفسد ، ولعل المرجع في التفسير إلى العرف .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 93
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٩٣