قوله عليه السلام : الكيل يجري
أي : مع الوزن ، أو المراد أنه في المكيل يلزم أن يجري العوض والمعوض مجرى واحدا ، وكان الأخير متعين في العبارة الثانية . وقيل : المراد فيها أيضا مع التمر ، والمشهور كون الحنطة والشعير في الربا جنسا واحدا ، بل ادعي عليه الإجماع ، والمخالف نادر .
( الحديث الخامس ) : صحيح .
وقال في الدروس : منع في النهاية من بيع السمن بالزيت متفاضلا نسيئة ، تعويلا على روايات قاصرة الدلالة ظاهرة في الكراهة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الدروس ص 368 .