كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها " ، فعلم أنه أراد بالثاني ما قلناه .
والوجه الثاني : أن نحمله على ضرب من الاستحباب والاحتياط دون الوجوب ( 1 ) انتهى .
وقال المحقق في الشرائع : ولو أدركت ثمرة بستان لم يجز بيع البستان الآخر ولو ضم إليه ، وفيه تردد ( 2 ) .
وقال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه : الأقوى جواز الانضمام ، ورواية عمار تدل على العموم ( 3 ) .
( الحديث الخامس والثلاثون ) : صحيح .
قوله : أو أمره القيم
أي : يأمره بالأكل من جعله المالك قيما على البستان ، وليس له ذلك ، لعدم إذن المالك له في ذلك ، أو لعدم معلوميته .
هامش
( 1 ) الاستبصار 3 / 89 - 90 .
( 2 ) شرائع الاسلام 2 / 52 .
( 3 ) المسالك 1 / 205 .