( الحديث الثاني والثلاثون ) : مجهول .
وفي أكثر النسخ والروايات " الحسين بن هاشم " وهو أبو سعيد المكاري ، وهو الظاهر .
قوله : اختر إما أن تأخذ
قال في المسالك : هذه معاوضة مخصوصة مخصوصة مستثناة من المزابنة ، وظاهر الأصحاب أن الصيغة تكون بلفظ القبالة ، وأن لها حكما خاصا زائدا على البيع والصلح ( 1 ) .
وفي الدروس : إنه نوع من الصلح ، وأن إقراره مشروط بالسلامة . ودليله غير واضح ( 2 ) .
( الحديث الثالث والثلاثون ) : موثق .
وقال الوالد العلامة طاب مضجعه : يظهر منه جواز المزابنة ، وأن أخبار النهي محمولة على الكراهة أو التقية . انتهى كلامه أعلى الله مقامه .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 206 .
( 2 ) الدروس ص 351 .