وظاهره اشتراط بلوغ الثمرة في جواز الشراء أكثر من عام . ويمكن حمله على الاستحباب . ويحتمل أن يكون المراد بالأثمار ظهور الثمرة ، وبالأمن من الآفة بدو الصلاح ، فيوافق المشهور .
( الحديث الحادي والثلاثون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : لا يصلح إلا سنة
قال الوالد العلامة قدس سره : أي يكره أن لا يشتري إلا ثمرة العام الواحد بدون الضميمة . انتهى .
وهو تأويل جيد ، وإن كان ظاهره كراهة البيع أزيد من سنة واحدة ، بل الأفضل بيعه سنة واحدة بعد بدو الصلاح .
قوله عليه السلام : إذا عقد
يدل على ما ذهب إليه الشيخ في بعض كتبه من اشتراط تناثر الورد في بدو الصلاح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 88
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٨٨