تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
على أي حال . والذي يخطر بالبال هو حمل السؤال عن أصل الثمرة ، فأجاب عليه السلام بأنه إذا جرى بين المشتري وبينه عقد مساقاة ، فالثمرة مشتركة ، وإلا فهي مختصة بالمشتري ، ولا ينافي استحقاق أجرة الأرض . وما ذكرناه على نسخة " ساقاه " ظاهر ، وأما على نسخة " سقاه " أيضا لا يبعد حمله عليه . ( الحديث السادس والعشرون ) : موثق . وذهب بعض الأصحاب إلى وقوع الإجارة بلفظ البيع والمشهور العدم . ويمكن حمل الخبر على أن السائل تجوز في إطلاق الشراء على القبالة أو الإجارة . ( الحديث السابع والعشرون ) : موثق . قوله عليه السلام : لا يصلح حمله الشيخ رحمه الله في الاستبصار ( 1 ) على الكراهة إذا كان مثلا بمثل ، وأما
هامش
( 1 ) الاستبصار 3 / 93 .