بزيادة فحرام . وذهب أكثر الأصحاب إلى عدم جواز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل ومتفاضلا ، وذهب ابن إدريس إلى جوازه مثلا بمثل ، والمسألة لا تخلو من إشكال ، ولعل القول بالجواز أقوى .
وفي تعدية الحكم إلى غيرهما ، كالعنب والزبيب واللحم الرطب بالمقدد والحنطة المبلولة باليابسة ، خلاف ، ذهب جماعة إلى المنع لكون العلة منصوصة في الأخبار ، والأقرب الكراهة في الجميع ، والأحوط الترك في الكل .
( الحديث الثامن والعشرون ) : مجهول .
ولعل داود هو ابن سرحان الثقة ، كذا ذكره العلامة نور الله قبره .
( الحديث التاسع والعشرون ) : مجهول .
وحمله الأصحاب على الكراهة ، أو على الشرط . والصواب " التي " مكان " الذي " .
( الحديث الثلاثون ) : ضعيف على المشهور .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 87
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٨٧