فكيف يشترونه ؟ أو المراد أنهم اشتروا مال غير البائع ، فلا يصح شراؤهم ، والله يعلم .
( الحديث الرابع والعشرون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : فلا يتعدى الحق
يمكن حمله على التقية ، ويمكن حمل السؤال على أنه كان يسأل عن الملكية فأجاب عليه السلام بأنه لا يملك غير ما ذكر في العقد .
وقال الوالد العلامة قدس سره : يدل على استحباب رفع الجهالة ، بأن يشترط في الاستثناء المرور ومدى جرائدها ، وسيجئ الأخبار في أن له ذلك وإن لم يذكر .
( الحديث الخامس والعشرون ) : موثق على الظاهر .
قوله عليه السلام : إلا أن يكون صاحب الأرض
قيل : المراد أجرة الأرض ، ويشكل بأنه لا مدخل للسقي فيه ، فإنه يستحقها
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 85
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٨٥