تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
بلوغ الثمرة بقيمة نازل ، وهذا في حكم الربا ، فلذا منعه عليه السلام ، ثم إنه يمكن أن يقرأ كلا من " رضيت " و " كرهت " بصيغة التكلم والخطاب ، والله يعلم . ( الحديث الثاني والعشرون ) : حسن . قوله : بعني ثمرة نخلك هذا ليس بمزابنة على المشهور ، لاشتراط كونه من تلك النخلة عند الجمهور . ولا خلاف بين الأصحاب في حرمة بيع المزابنة ، وإنما الخلاف في معناها هل هي بيع ثمرة النخل بتمر منه ، أو بمطلق التمر ؟ وهذا الخبر يشملهما ، فلذا حمل على العرية . قوله : التمر والبسر من نخلة واحدة أي : يشتري بسر نخلة بثمرة تلك النخلة ، فيدخل في المزابنة على جميع الأقوال ، ولذا حمله الشيخ في الاستبصار ( 1 ) على العرية ، لكونها مستثناة من المزابنة كما سيأتي . ويمكن حمله على ثمرة شجرة بعضها بسر وبعضها تمر ، فجوز عليه السلام ذلك لبدو صلاح بعضها كما مر . قوله عليه السلام : فإما أن يختلط في بعض النسخ " يخلط " أي : يشتري البسر على النخل مع التمر المقطوع
هامش
( 1 ) الاستبصار 3 / 91 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 83 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي