بتخصيص الحرمة بالطعام القول به مطلقا ، إلا إذا عمم الطعام بحيث يشمل كل مأكول ، كما يظهر من بعضهم ، فتأمل .
( الحديث العشرون ) : صحيح .
( الحديث الحادي والعشرون ) : صحيح .
قوله : إذا قامت ثمرتك
ظاهره أن المراد إذا بلغت ثمرتك قيمة ، فاشتريت منك ما يوازي ذلك الثمن بتلك القيمة ، فحينئذ كان باطلا من جهة جهالة المبيع ، أو البيع قبل ظهور الثمرة ، أو قبل بدو صلاحها ، فيدل على كراهة إعطاء الثمن بنية الشراء لما لا يصح شراؤه .
ويمكن أن يكون المراد بقوله " قامت ثمرتك " بلوغها حدا يمكن الانتفاع منها ، فيكون قد اشترى المجموع بذلك الثمن . وحينئذ قوله عليه السلام " لا يصلح " يكون محمولا على الكراهة ، لعدم إرادتهم للبيع ، أو لعدم الظهور أو بدو الصلاح .
ويمكن أن يقال : المراد أنه يعطيه عشرين دينارا قرضا ، بشرط أن يبيعه بعد
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 82
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٨٢