تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
بتخصيص الحرمة بالطعام القول به مطلقا ، إلا إذا عمم الطعام بحيث يشمل كل مأكول ، كما يظهر من بعضهم ، فتأمل . ( الحديث العشرون ) : صحيح . ( الحديث الحادي والعشرون ) : صحيح . قوله : إذا قامت ثمرتك ظاهره أن المراد إذا بلغت ثمرتك قيمة ، فاشتريت منك ما يوازي ذلك الثمن بتلك القيمة ، فحينئذ كان باطلا من جهة جهالة المبيع ، أو البيع قبل ظهور الثمرة ، أو قبل بدو صلاحها ، فيدل على كراهة إعطاء الثمن بنية الشراء لما لا يصح شراؤه . ويمكن أن يكون المراد بقوله " قامت ثمرتك " بلوغها حدا يمكن الانتفاع منها ، فيكون قد اشترى المجموع بذلك الثمن . وحينئذ قوله عليه السلام " لا يصلح " يكون محمولا على الكراهة ، لعدم إرادتهم للبيع ، أو لعدم الظهور أو بدو الصلاح . ويمكن أن يقال : المراد أنه يعطيه عشرين دينارا قرضا ، بشرط أن يبيعه بعد