شأنه أن يطعم ، بأن يكون مضى من زمان غرسه خمس عشر سنين أو أكثر .
ويمكن أن يكون المراد إذا كان من نيتهما أن يطعم ، أي : لم يشتره بشرط القطع . وفيه أيضا دلالة على مذهب الصدوق ، والله يعلم .
( الحديث الثامن عشر ) : موثق .
وقال في الصحاح : خاس البيع والطعام ، كأنه كسد حتى فسد ( 1 ) .
قوله عليه السلام : يكره ذلك العام
لا يخفى أن المراد سنة واحدة لا ذلك العام المخصوص .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 2 / 922 .