ما بعد الظهور ، فالقيد على الاستحباب ، وإلا فعلى مذهب الصدوق أيضا محمول عليه ، وعلى ما احتمله ابن إدريس أوجه .
وأما عود الضمير إلى الشجر ، بأن يكون المراد بالخضرة الورق ، فلا يخفى بعده وعدم موافقته لشيء من المذاهب .
( الحديث السادس عشر ) : صحيح .
ويدل على مختار الصدوق من جواز بيعها قبل الظهور أزيد من عام واحد ، ولا يخلو من قوة .
( الحديث السابع عشر ) : صحيح .
قوله عليه السلام : وإن كان يطعم
ليس الواو في بعض النسخ المصححة ، وعلى نسخة الواو فكان المراد وإن كان يعلم عادة أنه يطعم بعد ذلك ، وعلى نسخة عدمها ، فالمراد إن كان النخل من
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 79
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٧٩