ولا في النخل ، إلا أن ينتقل بالبيع ، وطرد الشيخ الحكم في المعاوضات ، ووافق على عدم دخوله في غيرها كالهبة ، ورجوع البائع في عين ماله عند التفليس .
وفي دخول الورد قبل انعقاد الثمرة في بيع الأصول خلاف ، فأدخله الشيخ في ظاهر كلامه ، ومنعه الفاضل ، وأدخل ابن الجنيد في بيع شجر الورد ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، ومنع الحليون ذلك ، وهو قوي ( 1 ) .
( الحديث الرابع عشر ) : مجهول .
( الحديث الخامس عشر ) : مجهول .
قوله عليه السلام : بعد أن يكون فيه
أي : في الحائط " شيء من الخضرة " فتضم إلى الثمرة ، فإذا حمل على
هامش
( 1 ) الدروس ص 350 .