( الحديث الثامن ) : مجهول كالصحيح .
واتفق الأصحاب على جواز استثناء ثمرة شجرات ، أو نخلات بعينها ، واستثناء حصة مشاعة أو أرطال معلومة ، خلافا لأبي الصلاح ، فإنه منعه في الأرطال . ولو خاست الثمرة في اشتراط الحصة المشاعة والأرطال ، سقط من الثنيا بحسابه .
قوله : إن ذا عندنا عظيم
أي : من عندنا لا يجوزونه . وظاهره المنع قبل بدو الصلاح من البيع أكثر من سنة واحدة أيضا ، ولعله على الكراهة . ويمكن أن يكون " ذا " إشارة إلى البيع قبل ذلك مطلقا لا إلى خصوص ما تقدم .
( الحديث التاسع ) : مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 75
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٧٥