قوله : في تلك
في الكافي " في تلك الأرض بيع " ( 1 ) أي : مبيع . وفي الكافي : فبيع ذلك كله ( 2 ) .
( الحديث الخامس ) : صحيح .
وفي الكافي : فلا بأس ببيعها ( 3 ) .
( الحديث السادس ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : وشبه ذلك
أي : في غير النخل ، بأن يكون تفسيرا للزهو مطلقا . أو في النخل والمراد الحالات التي بعد الاحمرار والاصفرار . ويحتمل أن يكون نوع من التمر لا يحمر
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 176 ، ح 6 ، وكذا في المطبوع من المتن .
( 2 ) نفس المصدر .
( 3 ) فروع الكافي 5 / 175 ، ح 5 .