قوله عليه السلام : لا
محمول على الكراهة ، لأنها لا تعتق على الأنثى ، ويدل عليه آخر الخبر .
( الحديث الحادي والسبعون ) : مجهول مرسل .
قوله : يزعم أنها له
أي : ادعى أنها ابنته حرة الأصل ، أو اشترى ابنته وعتقت عليه ، كذا ذكره الوالد العلامة برد الله مضجعه .
قوله عليه السلام : ويعوضه
أي : بأخذها وكالة عن ابنته ، وإنما لم يقل قيمة الأولاد ، لأنه ظهر أنه حرة فلا قيمة .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 68
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٨