تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩

باب بيع الثمار

( الحديث الأول ) : موثق . وفي الكافي : محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ( 1 ) . وهو الصواب . وفيه : متى يحل بيعه ؟ قال : إذا عقد وصار عروقا ، كذا ذكره الفاضل الأسترآبادي رحمه الله . ونقل عن خط الشهيد الثاني رحمه الله أن العروق اسم الحصرم بالنبطية ، وقال الأصمعي : العرق جاء بمعنى الشدة ، ولا أدري ما أصله . أقول : ولم أر العروق بمعنى الحصرم في اللغة ، وفي بعض نسخ الكافي " إذا
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 178 ، ح 18 .