باب بيع الثمار
( الحديث الأول ) : موثق .
وفي الكافي : محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ( 1 ) .
وهو الصواب . وفيه : متى يحل بيعه ؟ قال : إذا عقد وصار عروقا ، كذا ذكره الفاضل الأسترآبادي رحمه الله .
ونقل عن خط الشهيد الثاني رحمه الله أن العروق اسم الحصرم بالنبطية ، وقال الأصمعي : العرق جاء بمعنى الشدة ، ولا أدري ما أصله .
أقول : ولم أر العروق بمعنى الحصرم في اللغة ، وفي بعض نسخ الكافي " إذا
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 178 ، ح 18 .