تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
كان له ردها على البائع ويستعيد الثمن . ولو مات أخذ من وارثه ، ولو لم يخلف وارثا استسعيت الجارية في ثمنها ، ومستندهم هذا الخبر . وقال ابن إدريس : تكون بمنزلة اللقطة . واختار المحقق في الشرائع ( 1 ) والشهيد الثاني رحمه الله وجوب التوصل إلى مالكها ، أو وكيله ، أو وارثه كذلك ، ومع التعذر يدفع إلى الحاكم ولا يستسعي . قوله عليه السلام : إن قدر عليه كأنه متعلق بالرد وصورة القدرة صورة الحياة . وقوله عليه السلام " أو كان موسرا " أي : لم يقدر عليه ومات ، لكن كان موسرا يمكن أخذه من تركته . ولعل الأصوب الواو مكان " أو " ، ويحتمل أن يكون بمعنى الواو ، كما في قول الشاعر : وقد زعمت ليلى بأني فاجر * لنفسي تقاها أو عليها فجورها وله شواهد من الآيات . ( الحديث السبعون ) : مرسل .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 60 - 61 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 67 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي