كان له ردها على البائع ويستعيد الثمن . ولو مات أخذ من وارثه ، ولو لم يخلف وارثا استسعيت الجارية في ثمنها ، ومستندهم هذا الخبر . وقال ابن إدريس :
تكون بمنزلة اللقطة . واختار المحقق في الشرائع ( 1 ) والشهيد الثاني رحمه الله وجوب التوصل إلى مالكها ، أو وكيله ، أو وارثه كذلك ، ومع التعذر يدفع إلى الحاكم ولا يستسعي .
قوله عليه السلام : إن قدر عليه
كأنه متعلق بالرد وصورة القدرة صورة الحياة .
وقوله عليه السلام " أو كان موسرا " أي : لم يقدر عليه ومات ، لكن كان موسرا يمكن أخذه من تركته .
ولعل الأصوب الواو مكان " أو " ، ويحتمل أن يكون بمعنى الواو ، كما في قول الشاعر :
وقد زعمت ليلى بأني فاجر * لنفسي تقاها أو عليها فجورها
وله شواهد من الآيات .
( الحديث السبعون ) : مرسل .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 60 - 61 .