پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 62

پدیدآورندگان:

ص۶۲
قوله صلى الله عليه وآله : الوضيعة بعد الضمنة حرام حمله الأصحاب على تأكد الاستحباب . وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : يدل على جواز المماسكة من البائع والمشتري ، ويدل على كراهة الحط وإن لم يكن بالاستحطاط . وقوله " فضمن على يدي " أي : وقع العقد بالمصافقة باليد ، كما كان المتعارف في البيع والبيعة ، أو صيرني وكيلا في قبضها حتى يرتفع الخيار ، والظاهر أنه إذا نقص بدون رضا البائع فهو حرام بعد البيع ، وأما إذا كان في زمن الخيار وفسخه ثم اشتراه منه بأنقص فليس بمكروه . ولو كان بالمبالغة فهو مكروه ، وظاهر الرواية حرمة الجميع ، لكن التفصيل أظهر من الأخبار . ( الحديث الحادي والستون ) : مجهول . قوله عليه السلام : إن كانت الجارية للقائل لأن هذا تبرع من ماله . ويمكن أن يكون المراد بمشاركته في الجارية