وفي القاموس : الذنين كأمير وغراب رقيق المخاط ، أو ما سال من الأنف رقيقا أو عام فيهما ( 1 ) .
قوله : فلم يردها
أي : أمير المؤمنين عليه السلام لم يحكم بردها ، وهذا موضع الاستشهاد من الخبر أو المشتري ، فيكون الاستشهاد بعدم إنكاره عليه السلام قول شريح .
( الحديث السابع والثلاثون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : فقضى له بها
أقول : تفصيل القول في هذه المسألة أنه لو تنازعا عينا ، فلا يخلو من أن تكون في يدهما معا ، أو في يد أحدهما ، أو في يد ثالث ، فإن كانت في يدهما ، فإن كان لواحد منهما بينة حكم له ، وإن لم يكن لواحد منهما بينة قضي بينهما نصفين
هامش
( 1 ) القاموس 4 / 226 .