بالملك المقيد ، ولو اختصت إحداهما بالتقييد قضي بها دون الأخرى ، والنصوص غير ناهضة بالدلالة على هذه التفاصيل ، والمسألة قوية الإشكال ، والله أعلم بحقيقة الحال .
قوله عليه السلام : للذي أنتجت عنده
يدل على الحكم بأقوى السببين ، ولم أر به قائلا .
( الحديث الثامن والثلاثون ) : موثق .
قوله عليه السلام : جعلتها بينهما نصفين
يدل على ما في المبسوط ، وعلى المشهور يمكن حمله على النكول منهما معا .
ويمكن حمله على كونهما في يدهما معا ، بأن يراد بقوله عليه السلام " لم تكن في يده " لم تكن في يده خاصة .
( الحديث التاسع والثلاثون ) : ضعيف على المشهور .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 49
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٩