إلا بينة ( 1 ) .
وقال العلامة في التحرير : لو اشترى عبدا فادعى الحرية لم تقبل إلا بالبينة ( 2 ) .
( الحديث الثاني والثلاثون ) : مجهول .
ومحمول على إقراره أو لا بالرقية ، أو كون البائع ذا يد عليه كما مر .
( الحديث الثالث والثلاثون ) : حسن .
وقال في الاستبصار : الوجه في هذا الخبر أنه إنما يأخذ وليدته وابنها إذا لم يرد عليه قيمة الولد ، فإذا بذل قيمة الولد فلا يجوز أخذ ولده ( 3 ) . انتهى .
وقال في الصحاح : الوليدة الصبية والأمة ، الجمع ولائد ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع ص 262 .
( 2 ) التحرير 1 / 191 .
( 3 ) الاستبصار 3 / 85 .
( 4 ) صحاح اللغة 1 / 551 .