وقال في المسالك : المراد بمحاسنها مواضع الحسن والزينة ، كالكفين والرجلين والشعر ، ولا يشترط في ذلك إذن المولى ، ولا تجوز الزيادة على ذلك إلا بإذنه ، ويكون تحليلا يتبع منه ما دل عليه اللفظ حتى العورة ، وكذا يجوز له مس ما يجوز النظر إليه مع الحاجة ، وجوز في التذكرة النظر إلى ما عدا العورة بدون إذن البائع ( 1 ) . انتهى .
ولعل المراد بما لا ينبغي النظر إليه العورة .
( الحديث السادس والثلاثون ) : مجهول أو ضعيف .
وقال بعض الفضلاء : علي بن محمد بن علي الخزاز يكنى أبا القاسم ، كان ثقة من أصحابنا فقيها " صه " " جش " كأنه المراد ، ووقع " يحيى " سهوا من قلم الناسخ . انتهى .
قوله : تأكل الذبان
قال في القاموس : الذباب معروف ، جمعه أذبة وذبان بالكسر وذب بالضم ( 2 ) .
انتهى .
وفي بعض النسخ " الذنان " بالنون .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 208 .
( 2 ) القاموس 1 / 68 .