وقال الوالد العلامة طاب مضجعه : حمل على ما إذا كان من فاضل الضريبة أو أرش الجناية . انتهى .
وأقول : يحتمل أن يكون الوجه في ذلك أنه إن كان له مال ، فهو كان من البائع فيلزمه الأداء ، بخلاف ما إذا حصل عند المشتري ، فهو من مال المشتري فلا يجوز الشرط .
( الحديث الثلاثون ) : ضعيف على المشهور .
( الحديث الحادي والثلاثون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : نعم
قال الوالد العلامة برد الله مضجعه : محمول على ما إذا كان في يد البائع ، كما يدل عليه قوله " عن مملوك " وإلا فالأصل الحرية .
وقال يحيى بن سعيد في الجامع : لا تقبل دعوى الرقيق الحرية في السوق
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 42
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٢