تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
وقال الوالد العلامة طاب مضجعه : حمل على ما إذا كان من فاضل الضريبة أو أرش الجناية . انتهى . وأقول : يحتمل أن يكون الوجه في ذلك أنه إن كان له مال ، فهو كان من البائع فيلزمه الأداء ، بخلاف ما إذا حصل عند المشتري ، فهو من مال المشتري فلا يجوز الشرط . ( الحديث الثلاثون ) : ضعيف على المشهور . ( الحديث الحادي والثلاثون ) : صحيح . قوله عليه السلام : نعم قال الوالد العلامة برد الله مضجعه : محمول على ما إذا كان في يد البائع ، كما يدل عليه قوله " عن مملوك " وإلا فالأصل الحرية . وقال يحيى بن سعيد في الجامع : لا تقبل دعوى الرقيق الحرية في السوق