تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
قوله : ودفعت إليه كأنه على سبيل القرض وكانت حرة . ( الحديث العشرون ) : موثق على الظاهر . وقال في المسالك : إذا استدان المأذون له في التجارة ، فإن كان لضرورتها يلزم المولى ، وغير الضروري لا يلزم المولى ، فإن كانت عينه باقية رجع إلى مالكه ، وإلا فالأقوى أنه يلزم ذمة العبد ، فإن أعتق أتبع به بعده وإلا ضاع . وقيل : يستسعي العبد فيه معجلا ، لإطلاق رواية أبي بصير ، وحملت على الاستدانة للتجارة . ويشكل بأن ذلك يلزم المولى من سعي العبد وغيره ، والأقوى أن استدانته لضرورة التجارة إنما يلزم مما في يده ، فإن قصر استسعي في الباقي ، ولا يلزم منه غير ما في يده ، وعليه تحمل الرواية ( 1 ) . قوله عليه السلام : وإن حجر عليه مولاه أي : منعه عن الاستدانة ، أو لم يأذنه في التجارة .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 224 .