قوله : ودفعت إليه
كأنه على سبيل القرض وكانت حرة .
( الحديث العشرون ) : موثق على الظاهر .
وقال في المسالك : إذا استدان المأذون له في التجارة ، فإن كان لضرورتها يلزم المولى ، وغير الضروري لا يلزم المولى ، فإن كانت عينه باقية رجع إلى مالكه ، وإلا فالأقوى أنه يلزم ذمة العبد ، فإن أعتق أتبع به بعده وإلا ضاع . وقيل : يستسعي العبد فيه معجلا ، لإطلاق رواية أبي بصير ، وحملت على الاستدانة للتجارة . ويشكل بأن ذلك يلزم المولى من سعي العبد وغيره ، والأقوى أن استدانته لضرورة التجارة إنما يلزم مما في يده ، فإن قصر استسعي في الباقي ، ولا يلزم منه غير ما في يده ، وعليه تحمل الرواية ( 1 ) .
قوله عليه السلام : وإن حجر عليه مولاه
أي : منعه عن الاستدانة ، أو لم يأذنه في التجارة .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 224 .