قوله عليه السلام : فلا تفعله
قال الوالد العلامة نور الله قبره : النهي إما لأنه وكله في الشراء له وهو يخدعه بهذه الحيل ، أو لأنه ربح على المؤمن ، والأول أظهر .
( الحديث الثامن عشر ) : صحيح .
قوله : ولم يسم الدراهم وضحا
قال بعض الفضلاء : يعني أطلق الدراهم ، ولم يقيد الدراهم بالوضح أو بغير الوضح . انتهى .
ومقايسة الراوي المهر بالثمن بعيدة عن أمثاله ، ولعله حمله على المنصوص العلة . وفيه نظر .
( الحديث التاسع عشر ) : مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 439
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٣٩