لأن كلا منهما مدع ومنكر ، وقوي في التذكرة كون القول قول المشتري مطلقا ، والعمل بالخبر المنجبر ضعفه بالشهرة لعله أظهر .
( الحديث الثاني والعشرون ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : ولا تقدم به مكة
عمل به الشهيد رحمه الله ذكره في الدروس ، ولا ينافي هذا استحباب التجارة في سوق منى ، كما لا يخفى .
( الحديث الثالث والعشرون ) : مجهول .
ويدل على أن تلف المبيع قبل القبض من مال البائع .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 442
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٤٢