( الحديث الرابع والعشرون ) : مجهول .
وقال في الدروس : وما يقصد طعمه أو ريحه الأولى اعتباره أو وصفه ، ولو خلا عنهما صح وتخير مع العيب ( 1 ) . انتهى .
وقيل : يجب اختباره .
( الحديث الخامس والعشرون ) : موثق .
قوله عليه السلام : عن سلف وبيع
الظاهر أن المراد أن يبيع نقدا بكذا ونسيئة بكذا .
قال في الدروس : نهى عن بيعين في بيعة ، إما البيع بشرط الابتياع ، وإما بثمنين نقدا ونسيئة ، فالأقرب في الأول الصحة ، ويحمل النهي على الكراهة ( 2 ) .
انتهى .
وقيل : هو أن يبيعه شيئا بشرط أن يبيعه شيئا آخر نسيئة ، أو بأن يسلم له في شيء آخر .
هامش
( 1 ) الدروس ص 336 .
( 2 ) الدروس ص 332 .