أو يستعيرون منك . ويحتمل أن يكون قال ذلك شكاية عن قلة المعيشة ، فنهاه عليه السلام عن الشكاية بأنهم يستهينون بك ولا ينفعونك .
ولعل الشهيد رحمه الله في الدروس حمله على الأول ، حيث قال : يستحب كتمان المال ولو من الإخوان ( 1 ) . انتهى .
وعلى الثاني يمكن أن يقرأ بذلك بضم الذال وتشديد اللام من المذلة .
( الحديث السادس عشر ) : صحيح .
وضمير " عنه " راجع إلى الصفار ، وإن تخلل بينه الحديثان بإسناد مغاير ، إذ هذا الحديث ليس في الكافي ، وعلي بن مهزيار كان وكيلا لأبي جعفر الثاني وأبي الحسن الثالث عليهما السلام .
قوله : فيجوز أن آخذ منهم دراهم
قال الفاضل الأسترآبادي رحمه الله : كان قصده أن يتكلم أولا بالدراهم ، ثم يعين مكان الدراهم قدرا معينا من الطعام ، ثم يقع الصيغة على الطعام ، فقال عليه السلام : إذا كانت الصيغة على الطعام ما ينفع ذكر الدراهم أولا ، فقلت ليس يمكننا في أرضك وأرضي إلا هذا ، يعني المعاملة على الطعام ، ويقول محمد بن عيسى
هامش
( 1 ) الدروس ص 334 .