قوله عليه السلام : هو مؤتمن
يدل على الفرق بين الأجير الخاص والمشترك ، كما مر في خبر مسمع .
( الحديث الخامس والثلاثون ) : صحيح .
( الحديث السادس والثلاثون ) : موثق .
وقال في الشرائع : صاحب الحمام لا يضمن إلا ما أودع وفرط في حفظه أو تعدى فيه ( 1 ) .
وقال في المسالك : لأنه على تقدير الإيداع أمين ، فلا يضمن بدون التفريط ومع عدمه فالأصل براءة ذمته في وجوب حفظ مال الغير مع عدم التزامه ، حتى لو نزع المغتسل ثيابه وقال له احفظها فلم يقبل ، لم يجب عليه الحفظ وإن سكت ، ولو قال له دعها ونحوه مما يدل على القبول كفى في تحقق الوديعة ( 2 ) .
قوله عليه السلام : إنما هو أمين
لعل المراد أنه يحفظها بمجرد الأمانة ليس ممن يعمل فيها ، أو يأخذ الأجر
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 188 .
( 2 ) المسالك 1 / 330 .