الذي يوجب الضمان ، ومع فرضه لا يكره تضمينه لاختصاص الكراهة بعدم تهمته ، فكيف مع تيقن ضمانه ( 1 ) .
( الحديث التاسع والعشرون ) : صحيح .
والظاهر خالد بن الحجاج كما في الكافي ( 2 ) .
( الحديث الثلاثون ) : حسن .
ولعله محمول على ما إذا كان النقص أزيد مما تتفاوت به المكاييل والموازين .
( الحديث الحادي والثلاثون ) : ضعيف مجهول .
قوله عليه السلام : وعليه النقصان
أي : على الملاح . ويمكن حمله على استحباب عدم التضمين مع عدم الشرط .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 322 - 323 .
( 2 ) فروع الكافي 5 / 243 ، ح 2 .