كلف ( 1 ) البينة ومع فقدها يلزمهم الضمان . وقيل : القول قولهم لأنهم أمناء ، وهو أشهر الروايتين ، وكذا لو ادعى المالك التفريط فأنكروا ( 2 ) .
وقال في المسالك : القول بضمانهم مع عدم البينة هو المشهور ، بل ادعي عليه الإجماع ، والروايات مختلفة ، والأقوى أن القول قولهم مطلقا ، لأنهم أمناء وللأخبار الدالة عليه . ويمكن الجمع بينها وبين ما دل على الضمان بحمل تلك على ما لو فرطوا ، أو أخروا المتاع عن الوقت المشترط كما دل عليه بعضها ( 3 ) .
( الحديث الرابع والثلاثون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : فلم يخرج منه
كأنه ليس المراد أنه شهدت البينة أنه سرق بخصوصه بل أكثر ماله ، ويكون الظاهر أنه فيها .
هامش
( 1 ) في المصدر : كلفوا .
( 2 ) شرائع الاسلام 2 / 189 .
( 3 ) المسالك 1 / 332 .