العدوان إلى حين التلف ، والأقوى ضمان قيمتها يوم التلف ( 1 ) . انتهى .
وقال أيضا في الشرائع : لو اختلف في القيمة كان القول قول المالك إن كانت دابة . وقيل : قول المستأجر على كل حال ، وهو أشبه ( 2 ) .
وقال في المسالك : القول بالتفصيل للشيخ رحمه الله ، والأقوى ما اختاره المصنف من تقديم قول المستأجر مطلقا لأنه منكر ( 3 ) .
قوله : أو عقر
في الكافي " أو غمز " ( 4 ) بالغين والزاي المعجمتين ، وهو شبه العرج .
قوله عليه السلام : يوم ترده
إما متعلق بعليك ، أي : يلزمك أن تعطيه في ذلك اليوم . أو بالقيمة ، فيدل على الفرق بين القيمة والأرض في زمان التقويم ، ولعل الأول أوفق .
قوله عليه السلام : إنما رضي
فيه أن الإبراء والصلح إذا كانا مع عدم إمكان التوصل إلى الحق لا ينفع في
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 330 .
( 2 ) شرائع الاسلام 2 / 187 .
( 3 ) المسالك 1 / 330 .
( 4 ) فروع الكافي 5 / 291 .