( الحديث الرابع والعشرون ) : صحيح .
وقال في الشرائع : وللمستأجر أن يؤجر ، إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه . ولو شرط ذلك فسلم العين المستأجرة إلى غيره ضمنها ( 1 ) .
وقال في المسالك : وحيث يجوز له الإيجار يتوقف تسليم العين على إذن المالك ، كذا ذكره العلامة وجماعة ، وقوي الشهيد رحمه الله الجواز من غير ضمان ، وهو الأقوى ، لصحيحة علي بن جعفر في عدم ضمان الدابة وغيرها أولى ( 2 ) .
( الحديث الخامس والعشرون ) : صحيح .
واعلم أن مذهب أبي حنيفة أنه إذا تعدى في شيء يذهب الضمان بالأجر ، لأنه يقول يملكها بالضمان ، وخالفه الشافعي .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 182 .
( 2 ) المسالك 1 / 323 .