قوله عليه السلام : أرى له عليك
الظاهر أنه لما خالف ولم يقطع من الطريق المشترط شيئا - كما يظهر من أول الخبر - سقط المسمى وانتقل إلى أجرة المثل .
قوله عليه السلام : يوم خالفته
قال في الشرائع : إذا تعدى في العين المستأجرة ، ضمن قيمتها وقت العدوان ( 1 ) .
وقال في المسالك : هو اختيار الأكثر . وقيل يضمن أعلى القيم من حين
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 187 .