( الحديث الثالث والعشرون ) : صحيح .
وقال في الشرائع : لو استأجره ليحمل له متاعا إلى موضع معين بأجرة في وقت معين ، فإن قصر عنه نقص من أجرته شيئا جاز ، ولو شرط سقوط الأجرة إن لم يوصله فيه لم يجز وكان له أجرة المثل ( 1 ) .
وقال في المسالك : هذا قول الأكثر ، ومستنده روايتان صحيحة وموثقة عن محمد بن مسلم والحلبي عن الباقر عليه السلام ، ويشكل بعدم تعيين الأجرة لاختلافهما على التقديرين ، كما لو باعه على ثمنين بتقديرين ، ومن ثم ذهب جماعة إلى البطلان . ويمكن حمل الأخبار على الجعالة ، ومتى حكم بالبطلان تثبت أجرة المثل ، إلا أن يشترط إسقاط الجميع ، فلا شيء مع عدم الإتيان به في المعين ، ولو
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 181 .