تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
ويدل على اشتراط الإذن في العمل لغير المستأجر كما هو المشهور ، لأنه أجير خاص . قال في شرح اللمعة : ( ولا يعمل الأجير الخاص ) وهو الذي يستأجره للعمل بنفسه مدة معينة حقيقة أو حكما ، كما إذا استؤجر لعمل معين أول زمانه اليوم المعلوم المعين ، بحيث لا يتوانى فيه بعده ( لغير المستأجر ) إلا بإذنه لانحصار منفعته فيه بالنسبة إلى الوقت الذي جرت العادة بالعمل فيه كالنهار . أما غيره كالليل فيجوز العمل فيه لغيره إذا لم يؤد إلى ضعف في العمل المستأجر عليه ، وفي جواز عمله لغيره في المعين عملا لا ينافي حقه كإيقاع عقد في حال اشتغاله بحقه وجهان . ( ويجوز للمطلق ) وهو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المباشرة مع تعيين المدة ، كتحصيل الخياطة يوما . أو عن المدة مع تعيين المباشرة ، كان يخيط له ثوبا بنفسه من غير تعرض إلى وقت ، أو مجردا عنهما ( 1 ) . ( الحديث الثامن عشر ) : حسن . وقال في المسالك : لما كان الصائغ ضامنا لما يفسد في ماله وكان العبد لا
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 4 / 343 - 347 .