مال له ، تعلق الضمان بكسبه إن كان العقد صادرا عن إذن مولاه ، أو الإذن مطلقا لأن ذلك من مقتضى الإجارة ، فيكون الإذن فيها التزاما بلوازمها ، لكن لو زادت الجناية عن الكسب لم يلزم المولى ، هكذا اختاره جماعة . وقال أبو الصلاح :
إن ضمان ما يفسده العبد على المولى مطلقا ، وتبعه الشيخ رحمه الله في النهاية ، لرواية زرارة في الحسن عن الصادق عليه السلام .
والأصح أن الإفساد إن كان في المال الذي يعمل فيه بغير تفريط بكسبه كما ذكروه ، وإن كان بتفريط تعلق بذمته يتبع به إذا أعتق ، لأن الإذن في العمل لا يقتضي الإذن في الإفساد . نعم لو كان بإذن المولى تعلق به ، وعليه تحمل الرواية . وإن كان بجناية على نفس أو طرف تعلق برقبة العبد ، وللمولى فداه بأقل الأمرين من القيمة والأرش ، سواء كان بإذن المولى أم لا ( 1 ) .
( الحديث التاسع عشر ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : يحسب له الأجر
أي : أجرة المثل .
( الحديث العشرون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 251 - 252 .