المستأجر ، إلا أن يشترط على الأجير ( 1 ) .
وقال في المسالك : مستند ذلك رواية سليمان بن سالم عن الرضا عليه السلام ، واختاره جماعة من الأصحاب ، والأقوى أنه كغيره لا تجب نفقته إلا مع الشرط .
ويمكن حمل الرواية على تقدير سلامتها عليه ( 2 ) . انتهى .
أقول : لا يبعد أن يدعى أن الظاهر من الرواية ذلك ، فإن الظاهر منها أنه شرط النفقة مجملا ولم يفصل أنواعها .
وقال في المسالك : وحيث يشترط على المستأجر ، فلا بد من بيان قدرها ووصفها ، بخلاف ما لو قيل بوجوبها عليه ابتداء ، فإنه يجب عليه القيام بعادة أمثاله ( 3 ) .
قوله : إذ هو لم يدعه
في بعض النسخ " إذا هو " أي : لو لم يدعه إلى منزله كم كان ينفق على نفسه .
" فكافأه " أي : فكافى الأجير الرجل الذي دعاه إلى منزله . وكان " الذي " بيان للضمير .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 188 .
( 2 و 3 ) المسالك 1 / 330 .