تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
قوله عليه السلام : إن كان في مصلحة المستأجر أي : إن كان توقفه هناك شهرا أو شهرين لمصلحة المستأجر لا لغرض نفسه ، فتلك المكافاة من مال المستأجر . ( الحديث السادس عشر ) : حسن . قوله عليه السلام : لا بأس قال الوالد العلامة طيب الله مضجعه : هذا إذا كان قبل إذا كان قبل العقد فظاهر ، ولو كان بعده فيمكن أن يكون المراد نفقته كلما يكتبه ، أو على التبرع بالالتماس . قوله عليه السلام : ولا يحل للمملوك عليه الفتوى . ( الحديث السابع عشر ) : موثق .