قوله عليه السلام : إن كان في مصلحة المستأجر
أي : إن كان توقفه هناك شهرا أو شهرين لمصلحة المستأجر لا لغرض نفسه ، فتلك المكافاة من مال المستأجر .
( الحديث السادس عشر ) : حسن .
قوله عليه السلام : لا بأس
قال الوالد العلامة طيب الله مضجعه : هذا إذا كان قبل إذا كان قبل العقد فظاهر ، ولو كان بعده فيمكن أن يكون المراد نفقته كلما يكتبه ، أو على التبرع بالالتماس .
قوله عليه السلام : ولا يحل للمملوك
عليه الفتوى .
( الحديث السابع عشر ) : موثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 402
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٠٢