وقال الوالد العلامة نور الله مرقده : يدل على أن استحقاق الأجرة بعد الفراغ من العمل ، وإن أعطى أجرته بعد العقد فهو إحسان . والظاهر من الأصول أن الأجرة تتعلق بذمة الأجير ، ولا يستحق أخذها إلا بعد العمل . وجف العرق يمكن أن يكون على الحقيقة ، أو يكون كناية عن السرعة .
( الحديث الثالث عشر ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : فلا يستعملن
يحتمل أن يكون الكلام نهيا أو نفيا ، وعلى التقديرين ظاهره الحرمة وإن كان على الثاني أظهر ، وحمله الأصحاب على الكراهة ، إذ الإيمان الكامل ينتفي بارتكاب المكروهات أيضا .
وفي القاموس : باء بذنبه بوءا احتمله ( 1 ) .
( الحديث الرابع عشر ) : صحيح .
ويدل على جواز التأديب على المكروهات على المشهور ، وظاهر الخبر
هامش
( 1 ) القاموس 1 / 9 .