قوله : فإني أذيبه
أي : أذيب الذهب والفضة لهم . وفي بعض النسخ " أدنيه " أي : أقربه لهم بأن أعمل فيه عملا .
( الحديث العاشر ) : مجهول .
وقال الوالد العلامة طاب ثراه : يدل على جواز الاستحطاط بعد صفقة الإجارة بالتراضي ولا ينافي الكراهة . انتهى .
وظاهر الأصحاب اختصاص الكراهة بالبيع .
( الحديث الحادي عشر ) : حسن .
( الحديث الثاني عشر ) : مجهول .
وفي بعض النسخ والكافي " شعيب " ( 1 ) بدل " سعيد " وهو الأصح ، فالخبر موثق .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 289 ، ح 3 ، وكذا في المطبوع من المتن .