مبني على الشراء لأنفسهما إذا ملكنا العبد ، أو الشراء بالإذن وقلنا ينعزل المأذون لخروجه عن الملك ، إلا أنه يصير فضوليا فيلحقه إمكان الإجازة . ولو كانا وكيلين وقلنا بعدم الانعزال صحا معا .
وفي النهاية لو علم الاقتران أقرع ، ورده ابن إدريس بأن القرعة لاستخراج المبهم ، ومع الاقتران لا إبهام بل يبطلان ، وأجاب المحقق بجواز ترجيح أحدهما في نظر الشرع فيقرع ، ويشكل بأن التكليف منوط بأسبابه الظاهرة ، وإلا لزم التكليف بالمحال ( 1 ) . انتهى .
قوله : أن يضربه
من الضرب ، أو من الإضرار أي ليس للعبد الإضرار به للمنازعة التي وقعت بينهما ويمنعه الحاكم من ذلك .
( الحديث السادس والعشرون ) : موثق .
ويدل على الحرمة ، ولا تخلو من قوة .
هامش
( 1 ) الدروس ص 348 - 349 .