تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
( الحديث الثاني والعشرون ) : مجهول . قوله عليه السلام : ليرد الذي عنده يمكن حمله على ما إذا اشترى عبدا مشاعا من عبدين وفرط في الحفظ ، وكان الأمر بالاختيار للقسمة . وقال في الدروس : لو اشترى عبدا موصوفا في الذمة ، فدفع إليه عبدين ليختار فأبق أحدهما ، ففي رواية محمد بن مسلم يرتجع نصف الثمن ، فإن وجده تخير ، وإلا كان الباقي بينهما ، وعليها الأكثر ، وهو بناء على تساويهما في القيمة ومطابقتهما للوصف ، وانحصار حقه فيهما ، وعدم ضمان المشتري هنا ، لأنه لا يزيد على المبيع المعين الهالك في مدة الخيار ، فإنه من ضمان البائع ، والحليون على ضمان المشتري الآبق كالمقبوض بالسوم ، غير أن ابن إدريس قيد الضمان بكونه مورد العقد ، فلو لم يكن المعقود عليه فلا ضمان ، ويشكل إذا هلك في زمن الخيار ، واستخرج في الخلاف من الرواية جواز بيع عبد من عبدين ، وليست صريحة فيه ، وجوزه الفاضل إذا كانا متساويين من كل وجه ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الدروس ص 348 .