( الحديث الثالث والعشرون ) : مجهول .
وقال في الدروس : ولو وطأها أحد الشركاء حد بنصيب غيره مع العلم ، ولحق به الولد ، وعليه قيمة نصيب الشريك يوم ولد حيا ، وتصير أم ولد ، فعليه قيمتها يوم الوطء ، ويسقط منها بقدر نصيبه ، وفي رواية ابن سنان عليه أكثر الأمرين من قيمتها يوم التقويم وثمنها ، واختاره الشيخ ( 1 ) . انتهى .
وقال في المسالك : وأوجب الشيخ تقويمها بنفس الوطء ، استنادا إلى رواية ابن سنان ، والأقوى ما اختاره المصنف من عدم التقويم إلا بالإحبال ، إذ به تصير أم ولد فتقوم عليه ( 2 ) . انتهى .
قوله : شراءها
أي : من الواطئ ، لأنها قومت عليه ومن الشركاء ، فلا يكون التقويم لازما ، بل هو باختيار الشركاء .
هامش
( 1 ) الدروس ص 348 .
( 2 ) المسالك 1 / 209 .