قوله عليه السلام : وليس على غيره
أي : لا يلزم غير الوطء إذا أراد شراءها أكثر من القيمة إذا كان الثمن أكثر ، كما كان يلزم الواطئ ذلك ، وقال الشيخ بجميع ذلك في النهاية ، وذكر مضمون الخبر إلى قوله : وإن أرادوا من الشركاء الجارية كان له أخذها ، ولا يلزم إلا ثمنها الذي تساوي في الحال ( 1 ) .
( الحديث الرابع والعشرون ) : ضعيف .
وقال في الدروس : روى أبو خديجة عن الصادق عليه السلام في المملوكين المأذونين يبتاع كل منهما الآخر ، فالحكم للسابق . فلو اشتبه وكانا في القوة سواء حكم لأقرب الطريقين ، فإن تساويا بطل البيعان ، وروي القرعة مع التساوي ، وهو
هامش
( 1 ) النهاية ص 412 .