تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
قوله عليه السلام : وليس على غيره أي : لا يلزم غير الوطء إذا أراد شراءها أكثر من القيمة إذا كان الثمن أكثر ، كما كان يلزم الواطئ ذلك ، وقال الشيخ بجميع ذلك في النهاية ، وذكر مضمون الخبر إلى قوله : وإن أرادوا من الشركاء الجارية كان له أخذها ، ولا يلزم إلا ثمنها الذي تساوي في الحال ( 1 ) . ( الحديث الرابع والعشرون ) : ضعيف . وقال في الدروس : روى أبو خديجة عن الصادق عليه السلام في المملوكين المأذونين يبتاع كل منهما الآخر ، فالحكم للسابق . فلو اشتبه وكانا في القوة سواء حكم لأقرب الطريقين ، فإن تساويا بطل البيعان ، وروي القرعة مع التساوي ، وهو
هامش
( 1 ) النهاية ص 412 .